المقالات ذات الصلة

شروط وضوابط وضع الإعلانات في دولة قطر

تعرف على الشروط العامة لوضع الإعلانات في دولة قطر:

  1. التقديم وسداد الرسوم المقررة والحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة قبل وضع أي إعلان.
  2. الحصول على الموافقة لوضع الإعلانات على جانبي مركبات النقل.
  3. تحدد الجهة المختصة محتوى الإعلان وموقعه ومساحته ومدته والشروط والمواصفات اللازم توافرها.
  4. يكون الترخيص بالإعلان شخصيًا، ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية. وينطبق هذا على التراخيص المؤقتة، بحسب كل حالة على حدة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى. 
  5. على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة إذا لزم الأمر أو تم إخطاره من جانب السلطات المختصة، وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.
  6. يجب عدم استعمال مكبرات الصوت بالإعلان بدون ترخيص.
  7. لايترتب على منح الترخيص أي مسؤولية على الجهة المانحة للترخيص، سواء بالنسبة لما يلحق بالغير من أضرار مادية أو معنوية أو لما يلحق بالإعلان نفسه.
  8. للجهة المرخصة سلطة الإشراف على الإعلانات والتفتيش عليها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، كما يحق لها إعادة النظر في مواقع وأشكال الإعلانات القائمة وإلزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة محددة، ويمكنها أيضًا إزالة ما تراه مخالفًا لأحكام هذا القانون دون تعويض.
  9. يكون للموظفين المختصين، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، ضبط وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون.
  10. يمنع القانون تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
  11. يجب احترام الآداب العامة والذوق السليم في الإعلانات مع استبعاد كل ما لا يتوافق مع الدين أو الأخلاقيات العامة.
  12. يجب على كل مرخص له قبل وضع الإعلان أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية وحجبها عن مرأى الناس.
  13. يمنع الإعلان عن الخمور والسجائر أو أي مادة ممنوعة قانونيًا.
  14. يجب عدم إقامة الإعلانات بأسلوب يعيق حركة المرور أو أماكن مرور المشاة أو استعمال الأنوار المشعة التي من شأنها التأثير على الرؤية أو سلامة الإبصار.
  15. يجب مراعاة تطبيق جميع شروط الترخيص الموضحة في هذه الاشتراطات.
  16. يجب التقيد بدفع الرسوم المقررة أو المعدلة في حالة التجديد أو التعديل.
  17. يجب عدم مخالفة العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان للواقع وللمعلومات والبيانات الموضحة بطلب الترخيص.
  18. إذا كانت لافتة المحل التجاري تحتوي بالإضافة إلى اسمه شعارًا أو اسمًا لمنتج راع له، فيجب أن لا يتجاوز هذا الأخير 30% من مساحة اللافتة ككل مع ضرورة وجود لافتة واحدة من هذا النوع على كل واجهة طريق للمبنى.
  19. يجب عدم استعمال حوائط الأبنية في الإعلان بالملصقات أو الكتابة أو النقش أو الطلاء، ويجب عدم الإضرار بمصالح الجيران.
  20. يجب عدم إعاقة وسائل التهوية بالمبنى أو المباني المحيطة، كما يجب عدم إعاقة وسائل الإنقاذ ومخارج ومداخل الطوارئ.
  21. يجب عدم مخالفة الارتفاعات والمقاييس والأبعاد التي تحددها السلطات للإعلان، كما يجب عدم وضع مصابيح كهربائية أو مواد مشتعلة على مقربة من لافتات القماش بدون وقاية أو حماية.
  22. يجب أن لا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي للمنطقة أو يسيء للمظهر العام لها، ويجب أن يتوافق مع شكل وتصميم المباني المحيطة والإعلانات الموجودة. وفي حالات طلب الإعلانات التي توضع بأماكن غير مملوكة لطالب الترخيص يشترط الحصول على موافقة خطية من مالك المكان ترفق مع الطلب.
  23. لايسمح بالاعلانات التجارية في الأماكن التالية:
  • دور العبادة.
  • المباني الأثرية أو التاريخية والأسوار المحيطة بها.
  • الأشجار وحاويات النبات.
  • العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

      24. يجب أن يكون الإعلان في موقع لا يعرض المنتفعين بالمبنى لأي ضرر، كما يجب أن يكونوا من مواد لا تؤثر فيها الحرارة والبرودة وحالة الطقس أيا كانت، ومن مواد غير ضارة بيئيًا.

       25. لمدير الجهة المسؤولة البت النهائي بقرار وضع وحالة اللافتات القائمة قبل إصدار الترخيص أو عند عدم الاتفاق أو الشك بين الجهة والمالك.

       26. يحق للجهة المسؤولة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة تعديل مدة الترخيص.

       27. بخصوص اللوحات الإعلانية للمجمعات السكنية والفلل الحاصلة على رخصة تجارية مؤقتة، يجب أن يكون الإعلان ذو أحرف بارزة.

الضوابط والمخالفات

  • إذا صدر الأمر بالإزالة ولم يطبق من قبل الملاك، يجوز للجهة المختصة أن تأمر بإزالة اللافتة المعنية في الحال بواسطة موظفيها مع تحمل مالك اللافتة المذكورة كل تكاليف الإزالة.
  • تخضع اللافتات وعرض اللوحات الخارجي سواء تشييدها أو تعديلها أو صيانتها لنصوص قوانين البناء وقوانين الكهرباء المعمول بها بالدولة.
  • اللوحة الغير آمنة أو التي تمثل خطرًا بالنسبة للأفراد والممتلكات يجب إزالتها بدون إخطار مسبق ووفقًا للقانون.
  • إذا تم تركيب أي لافتة بدون ترخيص، يجوز للبلدية أن تأمر بإزالتها على حساب صاحب الترخيص.
  • إذا تم تركيب أي لوحة أو تمت صيانتها بطريقة تعوق مدخل أو مخرج أي مبنى أو عقار أو المخارج الخاصة بحالات الطوارئ يجب إزالتها على حساب صاحب الترخيص.
  • يجوز للسلطات أن تأمر بإزالة أي لافتة نصبت أو تمت صيانتها بطريقة مخالفة لما يجب أن تكون عليه خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرارها، فإن لم يستجب لهذا القرار سيكون صاحب اللافتة عرضة للمسائلة القانونية.

الصيانة المطلوبة للافتة

  • إذا تم إعادة صبغ أي لافتة موجودة أو تم استبدال لوحها بغرض تغيير النشاط التجاري، العمل، أو العقار المعلن له، فإنها يجب أن تعتبر لوحة إعلانية جديدة. أما صبغ اللوحة الإعلانية بغرض الصيانة العادية والتصليح للحفاظ على حالتها لا يعتبر سببًا في أن تصنف اللافتة على أنها جديدة.
  • يجب صيانة اللافتة من أجل حماية السلامة العامة للمحافظة على المنظر الجمالي العام.
  • لا تحتاج الصيانة العادية أو التصليح مل الطلاء أو إعادة الطلاء أو التنظيف لترخيص.
  • يجب الحصول على ترخيص عند التشييد والتعديلات الكهربائية أو التغييرات في حجم اللافتة أو شكلها أو موقعها.

إلغاء الرخصة

يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

  • إذا وجد المسؤول عن تنفيذ وتطبيق القانون أن العمل الذي تم بموجب التراخيص الصادرة لا يتطابق مع المعلومات الواردة في نموذج الطلب، أو يخل بأي من بنود قانون الإعلانات، عليه أن يقوم بإخطار المالك او مقدم الطلب، مع إعطاء يومين كحد أقصى لتسوية الأوضاع. وفي حالة عدم الاستجابة، يقوم المسؤول بإخطار  المرخص له كتابيًا بذلك، وإعطائه مهلة بعدها لا يحق لأي جهة المواصلة في هذا العمل ويجب إزالة ما تم تركيبه.